منبر العراق الحر :…..د. فاضل لبيب المرادي….
السعودية تعلن رفضها لوثيقة الأمم المتحدة بشأن “إتفاقية سيداو” هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ..!!!
وتعلن عدم الإلتزام بها والإكتفاء بأحكام الشريعة الإسلامية.. !!!
للأسف بعض الدول العربية بدات بالموافقة على اتفاقية سيداو ..!!!
ولمن يجهل اتفاقية سيداو هي:
?سيداو تقول بأن المرأة مثل الرجل.. !!!
والقرآن يقول: وليس الذكر كالأنثى ..!!!
?سيداو تقول لا يسمح للرجل بالتعدد ..!!!
والقرآن يقول: “فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”..!!!
?سيداو تقول الأولاد ينسبوا لأمهاتهم في التسمية ..!!!
والقرآن يقول: “ادعوهم لآبائهم” ..!!!
?سيداو تقول: لا يوجد عدة للمرأة ..!!!
والقرآن يقول: “والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء”..!!!
?سيداو تقول الرجل لايملك الولاية على المرأة والأب لا يملك الولاية على بناته ..!!!
والقرآن يقول: “الرجال قوامون على النساء”..!!!
?سيداو تقول الذكر والانثى في الميراث واحد ..!!!
والقرآن يقول: “للذكر مثل حظ الأنثيين” ..!!!
?سيداو تقول الرجل يمكنه الزواج برجلٍ مثلهُ المرأة يمكنها الزواج من امرأة مثلها.. !!!
والقرآن يقول: “أتأتونَ الذكران من العالمين”..!!!
?سيداو تعطي المرأة حق الاجهاض ..!!!
والقرآن يقول: “ولا تقتلوا أولادكُم”..!!!
?سيداو لا تجرم العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية لكلا الزوجين ..!!!
والقرآن يقول: “ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشةً و ساء َسبيلا”..!!!
?سيداو تقول: المرأة ترتبط بمن تشاء و تنفصل متى تشاء وتعاود الارتباط متى تشاء.. !!!
والقرآن يقول: “محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان”..!!!
?سيداو تقول: سن الزواج بعد الثامنة عشرة ..!!!
والقران يقول: “وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح”..!!!
من أراد الوقوف بجانب سيداو ويدافع عنها يجب أن يعلم أنه عاص لله، ومنكر لكتابه وسنة نبيه ..!!!
العمل دؤوب على تذويب المجتمع المحافظ، والعمل لدفعه لاتباع الشهوة والشذوذ.. !!!
نص التحفظات والإعلانات المقدمة من العراق فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
يمكن صارت عليكم زحمة… والعلم بالشيء ليس كالعمل فيه والكلام عنه ومتى تمتليء الحفرة
[الأصـــــــل: بالعربيــــــــــــــة] [13 آب/أغسطس 1986]تحفــظات
1 – لا يعني قبول هذه الاتفاقية والانضمام إليها أن جمهورية العراق ملزمة بأحكام الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة 2. أو الفقرتين 1 و 2 من المادة 9، أو المادة 16 من الاتفاقية. ولا تخل التحفظات المبداة على هذه المادة الأخيرة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنح المرأة حقوقا معادلة لحقوق زوجها من أجل ضمان توازن عادل بينهما. كما يبدي العراق تحفظا على الفقرة 1 من المادة 29 من هذه الاتفاقية بشأن مبدأ التحكيم الدولي فيما يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
2 – ولا ينطوي هذا القبول ضمنا على أي اعتراف باسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
_______________________
– وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.
||| تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيداو ، وقد دخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 ، تتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تشكل مدوّنة دولية لحقوق المرأة، وهي تدعو إلى مساواة المرأة مع الرجل في حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وكذلك الحرية الجنسية المطلقة
وقعت على الاتفاقية حتى الآن معظم دول العالم باستثاء ست دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي ترفض التوقيع عليها، حيث يوجد في الكونجرس الأمريكي (تقرير يرفض فرض أي تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية ويعتبر ذلك نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ، كما اعتبر التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية ومنها تحديد النسل شأنا شخصيا لا ينبغي للقوانين أن تحكمه)
هناك إضافة إلى الولايات المتحدة خمس دول لم توقع على الاتفاقية وهي: إيران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال، وتونغا . أما معظم الدول، ومن بينها الدول العربية، فقد وقعت على الاتفاقية بعد أن وضعت تحفظات على بعض المواد فيها.وتحدد هذه الاتفاقية اعتماد تدابير ومبادئ معترف بها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل مكان ، وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات أجرتها طوال فترة خمسة أعوام اللجنة المعنية بحالة المرأة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين القانونيين ، وتدعو الاتفاقية إلي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية قي جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ، وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلي إصدار تشريعات داخلية تنطوي علي القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات وتنقية تشريعاتها المختلفة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية . وقد انضمت غالبية الدول العربية والإسلامية إلي الاتفاقية مثل الأردن والجزائر والعراق والكويت وتونس وليبيا ومصر واليمن واندونيسيا وباكستان وبنجلاديش، وتركيا، وماليزيا .
وقد انحصرت تحفظات العراق على الاتفاقية في المواد الست التالية:
المادة (2): وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية.
المادة (9): وتتعلق بقوانين الجنسية.
المادة (16): وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية.
المادة (29): وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف.
ولكن هل يحق للعراق التحفظ على هذه الأتفاقية أو سواها بعد أن صادق عليها وخصوصا بعد ان اكدت المادة 8 من الدستور العراقي لعام 2005 على احترام العراق لالتزاماته الدولية ؟ ان الجواب على هذا التسؤال يمكن ان يستخلص من النظر الى طبيعة التحفظ في الاتفاقيات الدولية والحدود التي يحق للدول ضمنها ابداء التحفظ .
التحفظ وسيلة متاحة لكل دولة طرف في المعاهدة لإستثناء بند أو أكثر من الاتفاق من التزامها، أو تأويله وتفسيره حسب ما يخدم مصالحها. وقد تعرض الفقه القانوني لموضوع مشروعية التحفظ منذ نهايات القرن التاسع عشر حيث ظهرت نظرية الاجماع وقد عرض موضوع التحفظات علي المعاهدات الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بمناسبة التحفظات علي الاتفاقية الخاصة بإبادة الجنس البشري التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة عام 1948 ، حيث قررت المحكمة في رأيها الاستشاري عام 1951 أن الدولة التي أبدت تحفظا لاقي اعتراضا من بعض الأطراف وقبولا من الآخرين يعتبر طرفا في الاتفاقية في علاقاتها مع من قبل هذا التحفظ شريطة ان لا يكون هذا التحفظ متنافيا مع الغرض من الاتفاقية ، وإلا فلا يجوز اعتبار تلك الدولة طرفا في الاتفاقية .ثم ذهبت المحكمة إلي القول بأنه لايتصور أن يكون اعتراض دولة علي تحفظ من التحفظات مؤديا إلي الاستبعاد الكلي من لدولة ، أو لعدد من الدول من نطاق النظام القانوني لمعاهدة من المعاهدات .
من ما تقدم يتبين أن حق التحفظ ليس دائما حقا مطلقا، بل يمكن أن يَحده شرط القبول، كما يمكن أن تنص المعاهدة على ضرورة قبوله بالإجماع قبل الأخذ به، بل هناك من الإتفاقيات الدولية التي لا تقبل التحفظ مطلقا. وبالتالي فالمفعول القانوني للتحفظ يتغير حسب الحالات التي يمارس فيها.
فالأصل هو إجازة التحفظ ما عدا في حالات معينة
أ. إذا كان التحفظ ممنوعا في المعاهدة.
ب. إذا كانت المعاهدة تنص على أنه لا يمكن أن تبدي إلا تحفظات معينة لا تشمل التحفظ المقصود.
ت. إذا كان التحفظ لا يتلاءم والغرض من المعاهدة وموضوعها.
أما إذا تعارض التحفظ مع الغرض من المعاهدة فإنه يبقى غير مقبول ، كأن تنص المعاهدة على مبدأ عام، ويهدف التعرض إلى إقرار عكس هذا المبدأ ( المادة 18 من اتفاقية فيينا ( يجب أن تمتنع كل دولة من القيام بأعمال قد تحول دون تحقيق الغرض من مُعاهدة وموضوعها)
وبالتالي فإن التحفظ العراقي على مواد الأتفاقية غير قانونية وغير مقبولة لأنها مخالفة لما يلي
المادة 19 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 التي وأن اجازت للدول التحفظ عند انضمامها إلى اتفاقية ما ,اشترطت ألا يكون هذا التحفظ منافي لموضوع الأتفاقية وغرضهاوكذلك ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 28 من اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة نفسها والتي تنص ( أنه لايجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الأتفاقية وغرضها ) فإذا كان غرض هذه الأتفاقية وهدفها القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق فإن التحفظ على المادة التاسعة والمادة السادسة عشر وبقية التحفظات يتعتبر منافي لغرض الأتفاقيه وموضوعها |||
تعد اتفاقية سيداو من أخطر الاتفاقيات الدولية على الاطلاق فهي تحتوي على مواد تؤدي إلى تغيير جذري في المجتمع كإلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب ودعوتها إلى إبطال القوانين والأعراف والتشريعات الدينية واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية، مما يهدد وجود الأسرة الجزائرية التي تعتبر الشريعة الإسلامية فيها المصدر …
تعد اتفاقية سيداو من أخطر الاتفاقيات الدولية على الاطلاق فهي تحتوي على مواد تؤدي إلى تغيير جذري في المجتمع كإلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب ودعوتها إلى إبطال القوانين والأعراف والتشريعات الدينية واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية، مما يهدد وجود الأسرة الجزائرية التي تعتبر الشريعة الإسلامية فيها المصدر الأول، و قد صادقت الجزائر على هده الاتفاقية مع الضغط عليها دوليا لرفع تحفظاتها، و ما يبرر تأثير الاتفاقية على قانون الأسرة هو التعديل المحدث بالأمر 2005، كما تدعو الاتفاقية الى تحرير المرأة من كل القيود و تحقيق مساواة نوعية مع الرجل مما يزيد من حدة الصراع بين الجنسين و ان ما يحدث في الواقع لخير دليل على مخاطر الاتفاقية على المجتمع من تفشي الطلاق و التشرد و انحراف الأبناء و غيرها. هدا ما يجعلنا نتساءل لصالح من صيغة هده الاتفاقية ؟ و ما هو السبيل الأنجح لتفادي نتائجها السلبية على المجتمع و الأسرة؟. وإن معالجة الموضوع يكون وفق الخطة التالية: مقدمة المبحث الأول: الاحكام العامة لاتفاقية سيداو. المطلب الأول: مراحل اصدار اتفاقية سيداو. المطلب الثاني: أليات تطبيق اتفاقية سيداو المبحث الثاني: حقوق الأسرة من منظور اتفاقية سيداو و الشريعة الإسلامية. المطلب الأول: التكريس الخاطئ لحقوق الأسرة في مضمون اتفاقية سيداو. المطلب الثاني: عقلانية الشريعة الإسلامية في تنظيم حقوق الأسرة و الفرد. المطلب الثالث: تعديل قانون الأسرة تحت تأثير اتفاقية سيداو.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر