المحكمة الاتحادية تؤكد صوابية قرارات حكومة السوداني بإلغاء تعيينات الكاظمي

منبر العراق الحر :

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، إلزام رئيس الجمهورية بالمصادقة على قانون تنظيم عمل المستشارين، وفيما شدد على استقلالية مفوضية الانتخابات وإجراء التعديلات، وصف قرارت جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن الغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الاعمال بـ”الصائبة”.

وقال القاضي عبود في حديث لوكالة الأنباء الرسمية: إن “المادة 73 ثالثاً من الدستور نصت على أن يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية: يصادق ويصدر القوانين التي سنها مجلس النواب، وتعد مصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وهذا من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية هو المصادقة وإصدار قوانين التي سنها مجلس النواب”، مؤكداً أن “قانون تنظيم عمل المستشارين تم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب رقم 35 في 15/5/2017 ونصت المادة 7 بان ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وأكد، أن “نشر القانون في الجريدة الرسمية وجوبي لغرض تطبيقه، بينما عدم نشره وعدم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية تعتبر مخالفة لأحكام دستور جمهورية العراق وفق ما تم في المادة 73/ثالثا”، موضحاً أن “المحكمة قررت إلزام رئيس الجمهورية بوجوب المصادقة وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية”.

وبشأن رأي حل مفوضية الانتخابات وإيجاد بديل عنها، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن “المفوضية العليا للانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب”، مبيناً أن “المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها في قانون”.

وتابع، أن “خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 26/9/2022 جاء في القرار أن خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، إذ أن منتسبي الهيئة وكل حسب اختصاصه مستقلون في اداء مهماتهم المنصوص عليها في القانون، ولا السلطان عليهم في عملهم غير القانون، إذ أن حق التصويت والانتخاب والترشيح وبموجب الدستور هو أساس بناء الديموقراطية ودولة القانون في العراق”.

ومضى بالقول إن “من أهم السبل لتحقيق ذلك هو إيجاد هيئة مستقلة لغرض إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها سواء من قبل سلطات الدولة أو من قبل الجهات والكتل السياسية”، مؤكداً أن “مرجعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها ودورها الرئيسي في إيجاد السبل الصحيحة لإجراء انتخابات حرة وعادلة تضمن مشاركة الجميع وتضمن إعطاء الحقوق كافة لابناء الشعب العراقي من ضمنه حق التصويت والانتخابي والترشيح”.

وحول الفساد المالي والإداري في البلد، أشار القاضي عبود إلى أن “الفساد في العراق نوعان: كبير وآخر صغير”، مبيناً أن “الفساد الصغير هو الذي يرتكب من قبل صغار الموظفين، وهذا يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة، لذلك الآن أغلب المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم بالوظيفة العامة وأن كان في بعض الأحيان يوجد عدد كبير من الموظفين يتمتعون بالنزاهة العالية ولكن هذه الثقافة حالياً سائدة في المجتمع العراقي ترتكز إلى أسس أدت إلى انتشار هذه الثقافة”.

وتابع: “على سبيل المثال المواطن العراقي عندما يذهب إلى أي دائرة من دوائر الدولة يتعرض إلى موضوع ابتزاز لكي يتم إنجاز معاملته، هذا الفساد ادى الى فقدان ثقة المواطن بالوظيفة العامة في حين كان النظام الإداري في العراق من أبرز الأنظمة الإدارية في الشرق الاوسط”، لافتاً إلى أن “الفساد الكبير هو الذي يرتكب من قبل كبار الموظفين أو من قبل بعض الجهات السياسية، هذا الفساد هو الذي يعيق بناء الدولة”.

وأضاف: أن “عدم إيجاد استراتيجية وطنية حقيقية، ونية لمحاربة الفساد سبب عدم وضع حد لهذا الفساد، وبالتالي عندما توجد هناك نية حقيقية سياسية لانهاء الفساد سوف ينتهي، وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية سوف لن ينتهي هذا الفساد”.

 

وبخصوص إلغاء القرارات المترتبة على حكومات تصريف الأعمال قال، إن “المحكمة العليا أصدرت قرارها بالعدد 120 اتحادية 22 في 15/5/2022 في موضوع تفسير الامور اليومية وانطلقت في ذلك في قرارها من المادة 42 على اولا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 التي نصت على ان يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات التالية: أ/انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، ب/، سحب الثقة من مجلس الوزراء او رئيسها، ج/ حل مجلس النواب”.

وتابع، “كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة 42 يقصد بتصريف الأعمال، تصريف الأمور اليومية أي اتخاذ قرارات وإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام ولا يدخل من ضمنها كاقتراح مشروعات القوانين او عقد القروض او التعيين في المناصب العليا في الدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر”، مبيناً أن “المحكمة الاتحادية العليا وصلت إلى التفسير الآتي: (إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادا لاحكام مادة 61/ ثانيا على )أ – ب- ج – د -) والثانية عند حل مجلس النواب وفقا لما جاء في المادة اربعة 64/ اولا من الدستور)”.

ومضى بالقول، انه “في كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية من ضمنها اتخاذ قرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلة الوزارات والدوائر”.

وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن “قرارات جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن الغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الاعمال كان قراراً صائباً”.

اترك رد