منبر العراق الحر :
انتقد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة “البغاء”، وأنها على ما يبدو غير واضحة.
وقال التميمي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: إن قانون تعديل قانون مكافحة البغاء 8 لسنة 1988الذي صوت عليه البرلمان سيكون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية.
وأضاف أن القانون كان مقتضبا في التعاريف ولم يتوسع فيها أو يفصلها، وهذا سيفتح باب الاجتهاد في التطبيق. مثلا ممارسة الزنا لمرة واحدة لم تعالج، وكان الأولى الرجوع بها إلى المادة 377 من قانون العقوبات العراقي”، لافتا الى أن “تعريف التخنث هل يشمل فقط الرجال المتشبهين بالنساء كما نص القانون أم يشمل النساء المسترجلات ايضا؟ لم يوضح لنا القانون”.
كما تساءل التميمي قائلا: هل التشبه بالنساء يكون عن طريق الملابس ام المكياج ام ماذا؟ لم يوضح القانون. وتقول المادة 3 من القانون “يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره”، متسائلا ايضا: ماهي صوره هل يشمل السحاق”؟.
كما لفت الى أن “القانون منع اي منظمة من ان تروج للشذوذ الجنسي في العراق، اذن كيف حصلت على الموافقات للعمل ابتداء؟، وهل تغلق ام يعاقب رئيسها؟ لم يوضح كان الأولى أن يقول يطبق بحقها القانون الخاص بإنشائها”.
الخبير القانوني أشار إلى أن “القانون أعطى لهيئة الاعلام ووزارة الاتصالات اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الترويج، ايضا لم يفصل القانون خصوصا نحن ليس لدينا قانون الجرائم الإلكترونية.إذن يطبق قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004بما جاء فيه”.
ونوه الى أنه في القانون عقوبة عن تبادل الزوجات، متسائلا: هل العقوبة تشمل الرجال الأزواج ام الزوجات ايضا لم يوضح القانون.
التميمي أكد أن القانون السابق 8 لسنة 1988 عاقب على البغاء بالإيداع في دور الدولة لمدة لا تزيد عن سنتين اي كان يميل الى الإصلاح، لكن هذا القانون عاقب البغي بالسجن 7 سنة دون وجود هذه الدور.
وتابع بالقول إن “القانون عاقب على الشذوذ الجنسي لمدة تصل الى 15 سنة عن اقامة العلاقة الشاذة، مبينا أنه هنا يصعب الوصول الى هذه العلاقات عكس الترويج الذي يمكن الوصول له، متسائلا، ماذا عن التظاهر آت التي تقام؟ وماذا عن رفع اعلامهم من قبل بعض السفارات؟”.
وأوضح التميمي أن “القانون ألغى الأعذار المخففة الواردة في المواد 130 و131 و132 من قانون العقوبات، وهنا القانون ألغى هذه الأعذار التي تتيح النزول بالعقوبة حسب الظروف التي ترافق الافعال وما أكثرها”.
ومضى بالقول إن عقوبة الطبيب كان الأولى أن تكون أشد من الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات، وكان الأولى ان يعامل معاملة الشريك التي هي ذات عقوبة الفاعل الأصلي خصوصا المستشفيات الاهلية”.
واختتم الخبير القانوني ملاحظاته عن القانون بالقول “ألغى القانون قرار مجلس الثورة 234 لسنة 2001 الذي عاقب بالإعدام عن السمسرة في حين جعلها هذا القانون سجنا 7 سنوات وبما لا يزيد عن ذلك وغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار”.