الافراج عن معتقلي تشرين في الناصرية بـ”كفالة” والقبض على محافظ ذي قار السابق

منبر العراق الحر :

قررت محكمة في بغداد، اليوم الاثنين، الإفراج عن معتقلين “تشرينيين” من ذي قار، بينهم مستشار المحافظ.

وكانت دعاوى قضائية مختلفة رفعت ضد ناشطين في ذي قار، خلال فترة تظاهرات تشرين 2019.

وكشف مصدر حكومي، عن الإفراج في محكمة ببغداد، بكفالة شخصية عن عدد من المعتقلين من “متظاهري تشرين” من ذي قار، الذين تم احتجازهم سابقاً في مطار المثنى.

وبين المصدر أن من بين المفرج عنهم، مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل.

وأوضح المصدر، أن عدد المعتقلين المفرج عنهم “قد يصل إلى عشرة أشخاص”.

وكشف ناشطون في ذي قار، في وقت سابق عن إعتقال نحو 200 متظاهر، وتم الإفراج عن البعض منهم بكفالة مالية، في حين ما يزال العديد من المعتقلين قيد الاحتجاز.

وبيّن الناشطون وجود “16 من المعتقلين” ما يزالون في بغداد، حيث تم نقلهم الى مراكز توقيف في مطار المثنى.

وكان قائد شرطة ذي قار الجديد نجاح العابدي نفذ سلسلة من الاعتقالات ضد النشاطين بالمدينة، آخرها كان القاء القبض على الناشطة دعاء الأسدي، وهي إحدى أبرز الشخصيات في حراك تشرين 2019 بالمحافظة.

من جانب اخر ….أفاد مصدر أمني  في ذي قار بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة “الابتزاز الإلكتروني”.

العراق.. اعتقال محافظ ذي قار السابق محمد الغزي بتهمة "الابتزاز الإلكتروني"

وقال المصدر إن “قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز الإلكتروني وأن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء المقبل”.

وبين المصدر أن “الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وفي العاشر من نوفمبر الماضي أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقل المدعو “منتظر الطبري الإبراهيمي” مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.

وقال المصدر إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.

 

 

اترك رد